المدونة

الكلمة الخامسة والخمسون: فضل العمرة وصفتها

الكلمة الخامسة والخمسون: فضل العمرة وصفتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل العمرة وأنها من مكفرات الذنوب، وأما وجوبها فقد اختلف أهل العلم في ذلك، ومن أدلة القائلين بالوجوب: ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة رضي اللهُ عنها قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»(١).

قال ابن خزيمة: قوله في الحديث: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» بيانٌ أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله «عَلَيْهِنَّ» أنه واجب إذ غير جائز أن يقال: «على المرء ما هو تطوع غير واجب»(٢).

ومنها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب رضي اللهُ عنه عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام فقال: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ، وتَحُجَّ وتَعْتَمِرَ، وتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وأَنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْت»(٣).

ومما يدل على فضل العمرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»(٤).

ومنها ما رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»(٥).

وصفة العمرة أن يُحْرِمَ المعتمرُ من الميقات سواء كان ذلك عن طريق البحر، أو الجو، أو البر، ومن كان من دون هذه المواقيت أَحْرَمَ من موضعه كأهل جدة أو بحرة أو غيرها.

وإذا كان المعتمر عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله، ويستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة، ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة ووافق صلاة التطوع أحرم بعدها.

ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ(٦)، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً ... ». يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ»(٧).

وروى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال: حَجَّ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عَلَى رَحلٍ رَثٍّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَربَعَةَ دَرَاهِمَ أَو لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حِجَّةً لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ»(٨).

ويستمر على هذه التلبية حتى تكون شعاره حتى يبدأ الطواف بالبيت، ثم يمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بأذكار الطواف والسعي وغيرها، ومن تيسر له الاغتسال قبل دخول مكة فإنه يستحب له ذلك، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث نافع عن ابن عمر رضي اللهُ عنهما: «أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ أَدنَى الحِلِّ أَمسَكَ عَنِ التَّلبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوَى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَانَ يَفعَلُ ذَلِكَ»(٩).

وله أن يدخل مكة من أي طريق شاء لقوله صلى اللهُ عليه وسلم: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»(١٠)، والنبي صلى اللهُ عليه وسلم دخلها من أعلاها لأن الداخل يأتي من قِبَلِ وَجْهِهَا، فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي اللهُ عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ، دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا»(١١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى اللهُ عليه وسلم فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة»(١٢).

ويستحب له إذا أراد الدخول للمسجد الحرام أن يقدم رجله اليمنى ويقول: «بِسْمِ اللهِ .. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ .. »(١٣)، «اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»(١٤)، ويقول: «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(١٥).

وهذا الدعاء يقال في جميع المساجد، ولم يثبت عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم عند رؤية الكعبة دعاء خاص، فيدعو بما تيسر وإن دعا بدعاء أمير المؤمنين عمر رضي اللهُ عنه: اللَّهُمَّ أَنتَ السَّلَامُ، وَمِنكَ السَّلَامُ، فَحيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ(١٦)، فحسن لثبوته عنه.

ثم يبادر إلى الحجر الأسود ويُقبله إن استطاع وإلا فيستلمه بيده أو عصا، وَيُقَبِّلُ ما استلمه منه، فإن شق ذلك فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده ويقول: «الله أكبر» وثبت عن ابن عمر موقوفاً عليه أنه كان يسمي ويكبر(١٧)، ويجعل الكعبة عن يساره أثناء الطواف، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي اللهُ عنهما قال: «لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ»(١٨)، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه، ويسن له أن يستلمه بيمينه، فإن لم يستلمه فإنه يتركه ويمضي، ولا يشير إليه، ولا يكبر لعدم ورود ذلك عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم.

ولا تُقبَّل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى اللهُ عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي اللهُ عنه قال: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ، وَلَولَا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ(١٩). ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبِّل الرجل أو يستلم ركني البيت اللَّذَين يليان الحَجَرَ ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين»(٢٠).

وقد حُفِظَ عنه صلى اللهُ عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين اليماني والأسود: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(٢١).

ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحِجْر سبعة أشواط من الحَجَرِ إلى الحَجَر شوط، يضطبع(٢٢) فيها كلها، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول منها، من الحجر إلى الحجر، ويمشي في سائرها(٢٣)، وليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية»(٢٤).

فإذا فرغ من طوافه انطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥]. وصلى خلف المقام ركعتين، ويسن له أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون (١)} في الركعة الأولى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (١)} في الركعة الثانية(٢٥)، فإذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصب على رأسه، فقد قال صلى اللهُ عليه وسلم عن زمزم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وَهِيَ طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ»(٢٦)، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه على التفصيل المتقدم، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي اللهُ عنه في صفة حجة النبي صلى اللهُ عليه وسلم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه(٢٧).

ثم ينطلق ليسعى بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم (١٥٨)} [البقرة: ١٥٨]. ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره، فيقول: «اللهُ أَكْبَرْ، اللهُ أَكْبَرْ، اللهُ أَكْبَرْ (ثلاثاً) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ ... لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحْدَهُ (ثلاثاً) ... ويدعو بين ذلك»(٢٨)، ثم يمشي إلى العَلَم (الموضوع) عن اليمين واليسار وهو المعروف بالميل الأخضر، ثم يسعى منه سعياً شديداً إلى العلم الآخر الذي بعده، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل وفيه: «ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى»(٢٩). وقال بعض أهل العلم: إن المرأة لا يشرع في حقها الإسراع. ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء فهذا شوط، ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه، ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان، وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ويجوز أن يطوف بينهما راكباً لأن النبي صلى اللهُ عليه وسلم ابتدأ السعي ماشياً، فلما كثر عليه الناس ركب ..

ويستحب له الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر ولو دعا في السعي بقوله: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ»، فحسن لثبوته عن بعض الصحابة(٣٠).

فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها، ولا بد في التقصير من تعميم جميع جوانب الرأس، وأما المرأة فإنها تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة، والأنملة هي رأس الأصبع. وبذلك تنتهي العمرة، وحل للمحرم ما حرم عليه بالإحرام.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

_________

(١) (٤٢/ ١٩٨) برقم ٢٥٣٢٢ وقال محققوه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

(٢) (صحيح ابن خزيمة (٤/ ٣٥٩).

(٣) (٤/ ٣٥٦) برقم ٣٠٦٥ وسنن الدارقطني (٢/ ٢٨٣) برقم ٢٠٧ وقال هذا إسناد ثابت صحيح.

(٤) صحيح البخاري برقم ١٧٧٣ وصحيح مسلم برقم ١٣٤٩.

(٥) برقم ٢٦٣٠ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٥٥٨) برقم ٢٤٦٧.

(٦) صحيح البخاري برقم ١٥٤٩ وصحيح مسلم برقم ١١٨٤.

(٧) برقم ١٨١٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٤١) برقم ١٥٩٩.

(٨) برقم ٢٨٩٠ وأصله في صحيح البخاري برقم ١٥١٧، وفيه: «حج النبي صلى اللهُ عليه وسلم على رحل وكانت زاملته»، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٢٦١٧.

(٩) برقم ١٥٧٣ وصحيح مسلم برقم ١٢٥٩ واللفظ للبخاري.

(١٠) سنن ابن ماجه برقم ٣٠٤٨ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ١٨٠) برقم ٢٤٧٣.

(١١) برقم ١٥٧٧ وصحيح مسلم برقم ١٢٥٨.

(١٢) الفتاوى (٢٦/ ١١٩).

(١٣) ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٨٨ وحسنه الألباني في الكلم الطيب برقم ٦٣.

(١٤) صحيح مسلم برقم ٧١٣.

(١٥) سنن أبي داود برقم ٤٦٦ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٩٣) برقم ٤٤١ والكلم الطيب برقم ٦٥.

(١٦) سنن البيهقي (٥/ ٧٢) وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص: ٢٠.

(١٧) سنن البيهقي (٥/ ٧٩) وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٢٤٧) سنده صحيح.

(١٨) صحيح البخاري ١٦٠٩ وصحيح مسلم برقم ١٢٦٧.

(١٩) برقم ١٦١٠ وصحيح مسلم برقم ١٢٧٠.

(٢٠) الفتاوى (٢٧/ ٧٩).

(٢١) سنن أبي داود برقم ١٨٩٢ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٥٤) برقم ١٦٦٦.

(٢٢) الاضطباع أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن، ويغطي الأيسر.

(٢٣) صحيح مسلم برقم ١٢١٨.

(٢٤) منسك شيخ الإسلام شرح الشيخ ابن جبرين (ص: ٨٣ - ٨٤).

(٢٥) صحيح مسلم برقم ١٢١٨.

(٢٦) البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٤٧) برقم ٩٩٣٩ وصححه الألباني في الصحيحة برقم ١٠٥٦.

(٢٧) برقم ١٢١٨.

(٢٨) صحيح مسلم ١٢١٨.

(٢٩) برقم ١٢١٨.

(٣٠) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٦٣٢) الأول ١٥٧٩٠ والثاني ١٥٧٩١، عن ابن مسعود وابن عمر قال الألباني في مناسك الحج والعمرة بإسنادين صحيحين ص: ٢٨.